أهداف رابطة أهالي عين بعال في سيراليون ونظامها الداخلي

المادة الأولى: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:

رابطة أهالي عين بعال في سيراليون

مركزها: فريتاون سيراليون

غايتها:

  1. جمع شمل أبناء بلدة عين بعال وتقوية أواصر البلدة والتعاون الوثيق بين أعضاءها.
  2. تنمية العلاقات الوديّة وتعزيزها مع جميع أفراد البلدة في المهجر مع ما يتناسب بالقوانين البلد المضياف.
  3. القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين معنويّاً وماديّاً بمختلف الوسائل الممكنة.
  4. العمل على رفع المستوى الثقافي والتربوي والإجتماعي لأعضاءها.

النظام الداخلي:

الفصل الأول:

شروط العضوية:

أولاً:يحق لكل فرد من أبناء عين بعال الإنتساب للرابطة شرط ان يكون غير محكوم عليه بأي جنحة أو شبهها.

ثانياً: يتعهد المنتسب التقيّد بالنظام الداخلي وأهداف والمحافظة على الإدارية وعدم الإنفراد بالقرارات المتخذة.

ثالثاً: باب الإنتساب مفتوح لمن تنطبق عليه الشروط ويحق له الحصول على بطاقة عضوية صادرة عن الجمعية.

رابعاً: يقوم كل عضو بدفع رسم إشتراك شهري فردي قدره 10$ أو رسم شهري عائلي قدره 40$.

خامساً: يعتبر حكماً مستقيلاً من العضوية من فقد شرطاً واحد من شروط العضوية المبينة أعلاه أو إمتنع عن تسديد إلتزامه الماديّ لثالثة أشهر دون عذر شرعيّ.كما يفقد العضوية إيضا إذا أساء للجمعية أو ألحق بها ضرراً ماديّاً أو معنويّاً ويتم فصله بقرار من الهيئة الإدارية.

 

الفصل الثاني:

تتألّف الرابطة من هيئتين:

  1. الهيئة الإداراية.
  2. الهيئة العامة.

 

 

الهيئة الإدارية:

الهيئة العامة:

المادة الأولى:الجمعية العمومية هي السلطة العليا والمرجع لتنفيذ ومراقبة تنفيذ مبادئ وأهداف الجمعية.

   المادة الثانية: الهيئة الإدارية هي السلطة المسؤولة مباشرة عن تنفيذ مبادئ وأهداف الجمعية وتستمد صلاحيتها من الجمعية العمومية.

المادة الثالثة:العضو العامل في الجمعية هو الذي قام بإلتزاماته المالية بصورة منتظمة وشارك في جميع نشاطات الجمعيّة حسبما تسمح ظروف كل عضو.

المادة الرابعة: يشارك في جلسات الجمعية العمومية كل الأعضاء العاملين.

المادة الخامسة:تجتمع الجمعية العمومية مرة في السنة . وذلك لمناقشة أعمال الهيئة الإدارية ويتم إنتخاب هيئة إدارية مرة كل سنتين.

المادة السادسة:تجتمع الجمعية العمومية بصورة إستثنالئية بدعوة من الهيئة الإدارية وبناء لطلب موّقع من ثلثي أعضاء الجمعية العموميّة.

  المادة السابعة:يعتبر النصاب مفقود ولا تنتقد الجمعية العمومية إذا لم يحضر الجلسة أكثر من نصف مجموع الأعضاء العام ويؤجل الإجتماع مرة واحدة ولمدة أقصاها أسبوع وفي الإجتماع الثاني يعتبر النصاب كامل بمن حضر.

 المادة الثامنة:تدعي الجمعية العمومية بواسطة كتاب ترسله الهيئة الإدارية إلى كل عضو عامل بمفرده منضمناً بالإضافة إلى موعد الجلسة وتاريخها وميزيتها وأيضاً جدول أعمالها كما أعدته الهيئة الإدارية أو الأعضاء العاملين الداعين لها على أن يتم التبليغ قبل أسبوع من إنعقاد الجلسة.

المادة التاسعة:يرأس الإجتماعات الجمعية رئيس الهيئة الإدارية وفي حال غيابه ينوب عنه نائب الرئيس وفي حال غياب الإثنين نؤجل الجلسة مرة واحدة فإذا تكرر الغياب بدون عذر يعتبر الرئيس ونائبه مستقيلان وتطبيق حينئذ الاحكام الواردة في النظام الداخلي للرابطة.

المادة العاشرة:تلقي الأكثريّة النسبيّة لإقرار أية مشروع في الجمعية العموميّة.

المادة الحرية عشر:يحق لثلثي أعضاء الجمعية العمومية سحب الثقة من الهيئة الإدارية مع حق هذه الهيئة بالدفاع عن نفسها أمام الجمعية العمومية على أن يجري التصويت على الطلب فإذا نال الأكثريّة المطلقة للجمعية تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة. ونفوّض الجمعيّة وفي نفس جلسة سحب الثقة ثلث أعضاء الأكبر سنّاً من الجمعيّة العموميّة مهمتهم الدعوة لإجراء إنتخابات خلال أسبوعين من تاريخ إستقالة الهيئة الإداريّة ولا يحق لهؤلاء الأعضاء القيام بأعمال الهيئة الإدارية.

المادة الثانية عشر:يتولّى أمين السر كتابة محضر الجلسات التي تتضمن قرارات الجمعيّة العمومية ويوقعها بالإضافة إلى توقيع رئيس الهيئة الإدارية بعد إقرارها من الجمعية العمومية.

المادة الثالثة عشر:يحق للجمعية العمومية بصفتها السلطة العليا تفسير الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجمعية وإقرار شرعيّة الأعمال التي تقوم بها اللجنة التنفيذية وذلك بحال إعتراض أي عضو على تفسير مادة من مواد النظام الأساسي أو الداخلي.

الفصل الثاني – الهيئة الإدارية:

المادة الرابعة عشر:تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء:

الرئيس،نائب الرئيس،أمين السر،أمين الصندوق،وخمس أعضاء.

المادة الخامسة عشر:تعتبر مسؤولية أعضاء الهيئة الإجارية التسعة مسؤولية جماعية وتكون قرارات الهيئة ملزمة لأعضائها فلا يجوز معارضتها والطعن بها كما أنه لا يحق للجمعية العمومية إقالة أو تأنيب أي عضو في الهيئة بمفره.

المادة السادسة عشر:

  1. يجري إنتخاب الهيئة الإدارية كل سنتين على أن تبلّغ الهيئة العمومية مسبقاً.
  2. تعلن تنائج الإنتخابات فور الإنتهاء من القرار ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين.
  3. إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفقرتين يعتبر فائزاً المرشح أكبر سنّاً.
  4. يشترط  في عضو الهيئة أن يكون قد قام بإلتزماته الماليّة والقانونيّة كعضو عامل.
  5.  يشرف على عملية الإنتخاب لجنة من ثلاثة أشخاص يعينهم كبار بلدتنا.
  6. إذا إستقال أحد أعضاء الهيئة الإدارية يحل مكانه الذي نال بعده اكثر عدد من الأصوات وإذا إستقال ذلك يتم إنتخاب بديلاً عنه في أول إجتماع للجمعيّة العموميّة وإذا إستقال نصف أعضاء الهيئة الإدارية دفعة واحدة تعتبر الهيئة مستقيلة بكاملها.
  7.  إذا إستقالت الهيئة الإدارية قبل إنتهاء مدّتها أو أقيلت تُنتخب هيئة جديدة  للمدّة الباقية في ثاني أحد على أن لا تقل الفترة الواقعة بين الإستقالة والإنتخاب عن عشرة أيام يفتح خلالها باب الترشيح.
  8. تقدّم طلبات الترشيح في مهلة تحددها الهيئة الإدارية على أن لا تقل هذه المدة عن عشرة أيام.يقفل باب الترشيح قبل موعد الإنتخاب بأربعة وعشرين ساعة.
  9. تسلّم الهيئة المنتخبة من الهيئة المنتهية مدتها أو المستقيلة مهامها فور إعلان نتيحة الإنتخاب وتعقد اللجنتان جلسة مشتركة تسجل خلالها القضايا المعلّقة في محضرٍ خاص.
  10. تجتمع الهيئة الإدارية  فيما بينها لتوزيع المناصب.

 المادة السابعة عشر:تجتمع الهيئة الإدارية  برئاسة الرئيس أو نائبه أو أمين السر بصورة إستثنائية بناء لطلب أربعة من أعضاءها أو رئيسها على أن يكون الطلب مرفقا بجدول أعمال ولا يعتبر الإجتماع قانونياً إلا بحضور خمسة على الأقل.

المادة الثامنة عشر:يعتبر مستقيلاً من الهيئة الإدارية كل عضو تغيب ثلاث مرات متتاليةعلى إجتماعاتها دون تقديم عذر شرعي مقبول لدى هذه الهيئة،طبعا مع تبليغه إنذاراً خطيّاً مسبقاً.

المادة التاسعة عشر: تعتبر إجتماعات ومناقشات الهيئة الغدارية علنية ويجب أن تكون خطبة ومرقمة بتسلسل وحاملة تاريخ إجتماع الهيئة.

 المادة العشرون:تتخذ جميع قرارات الهيئة بالأغلبية  النسبيّة ما لم يرد في النظام نص مخالف وإذا تعادلت الأصوات يصبح صوت رئيس الهيئة مرجّحاً.

المادة الواحدة والعشرون:

صلاحية الهيئة الإدارية ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتطبيق النظام الداخلي.
  2. تنفيذ أهداف الرابطة بوضع المخططات لنشاطها وتشكل لجان لتحقيق ذلك.
  3. تحديد قيمة إشتراك العضو وباقي الرسوم.
  4. تنظيم جلسات الجمعية العمومية.

المادة الثانية والعشرون:

صلاحية الرئيس:

  1. ممثل الرابطة لدى السلطات والمراجع المسؤولة والهيئات العامة والخاصة.
  2. يرئس جميع الإجتماعات التي يحضرها والتي تعقدها مختلف اللجان العامة في الرابطة.
  3. توجه بأسمه جميع الرسائل ويوقع على جميع الرسائل الصادرة عن الرابطة ما لم يفوض غيره من الهيئة الإدارية.
  4. يوقع منفرداً بإسم الرابطة بعد موافقة الهيئة الإدارية:

5.يوقع امين السر:

6.يوقع مع أمين الصندوق جميع المعاملات والبيانات المالية بإستثناء الإيصالات.

المادة الثالثة والعشرون:

صلاحيات نائب الرئيس:

يقوم بمقام الرئيس في حال غيابه متمتعاً بنفس الصلاحيات بموجب تفويض خطّي موقع من الرئيس ومسجّل لدى أمانة السّر محدّداً فيه مدة غياب وسبب تفويضه.

المادة الرابعة والعشرون:

صلاحية امين السّر:

  1. يدوّن وقائع جلسات الجمعيّة العموميّة وقرارات الهيئة الإداريّة ويحتفظ بالوثائق والمستندات والتقارير الخاصة بالهيئة الإدارية.
  2. يحتفظ بملف لكل عضو من أعضاء الرابطة.
  3. يدعو لإجتماعات الهيئة الإدارية بعد موافقة رئيس الهيئة بناء على طلب خمسة من أعضائها.
  4. يوقع مع الرئيس القرارات والبيانات والرسائل الصادرة عن الهيئة الإدارية ويعمل لتبليغها لذوي العلاقة أو المراجع الرسميّة.
  5. يوقّع مع الرئيس محاضر جلسات الجمعيّة العموميّة ومحاضر الهيئة الإدارية.
  6. يوقّع مع أمين الصندوق على الإيصالات والمستندات الماليّة.

المادة الخامسة والعشرون:

صلاحيات أمين الصندوق:

  1. مكلّف بجباية أموال الرابطة والإشتراكات والمعونات ودفع ما يترتب على الرابطة بعد موافقة الهيئة الإداريّة.
  2. يوقع مع الرئيس جميع الإيصالات الصادرة عن الرابطة.
  3. يوجه الإشعارات مقرونة بأعضاء أمين السّر للأعضاء العاملين في الرابطةلتذكيرهم بتسديد رسوم إشتراكهم.
  4. يحتفظ بسجل خاص بالصندوق ينظّم فيه المقبوضات والمدفوعات.
  5. يوقع مع الرئيس على الشيكات والمعاملات والبيانات الماليّة ومع الرئيس وأمين السّر قرارات الهيئة الإدارية الموكل إليه تنفيذها.
  6. يضع موازنة سنوية ويرفعها للهيئة الإداريّة لإقرارها ثم يوقعها مع الرئيس لتقديمها إلى السلطات المختصّة بعد التصديق عليها من اللجنة التنفيذيّة.
  7. لا يحق له صرف أي مبلغ من أموال الرابطة إلا بقرار من الهيئة الإدارية، إلا المبلغ الذي يودع معه كسلفة بأمر من الرئيس أو امين السّر.

الفصل الثالث-مواد خاصة

القسم الأول-تعديل النظام الداخلي

المادة السادسة والعشرون:يمكن تعديل أو إضافة مواد إلى هذا النظام بناءً على إقتراح من الهيئة الإداريّة أو من ثلثي الأعضاء العاملين على أن يقدّم الإقتراح ضمن المهلة القانونيّة وأن يعلن مشروع التعديل قبل إنعقاد الجلسة الإستثنائيّة أو العادية للهيئة العامة وينال الأكثريّة النسبيّة.