أحكام العزاء
س1. هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام المحرّم وتقسيمها إلى حصص، لإعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب، وصرف الباقي في إقامة المجالس، أم لا؟
ج. لا بأس في ذلك، إذا كان برضى أصحاب الأموال وموافقتهم.
س2. هل يجوز صرف المقدار الباقي من الأموال التي تُجمع بعنوان نفقات مراسم الأيام الفاطمية، في أيام محرّم؟
ج. لا بأس في ذلك، إذا لم يکن نذراً خاصاً للصرف في مراسم الأيام الفاطمية ولم يکن خلافاً لنظر الدافعين.
س3. فيمَ يجب صرف المقدار الباقي من الأموال التي تُجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسين(عليه السلام)؟
ج. الأموال المتبقية يمكن صرفها في الأمور الخيرية، مع استجازة دافعيها، أو تُحفظ للصرف في مجالس العزاء المقبلة.
س4. هل يجوز جمع الأموال من المتبرعين في أيام المحرّم وتقسيمها إلی حصص، لإعطاء قسم منها للقارئ والراثي والخطيب، وصرف الباقي في إقامة المجالس، أم لا؟
ج. لا بأس في ذلك، إذا كان برضى أصحاب الأموال وموافقتهم.
س5. يرتفع من مبنى الحسينية ومن عدة مكبرات للصوت صوت قراءة القرآن والمجالس الحسينية بصورة عالية جداً، بحيث يُسمع حتى من خارج المدينة، ويؤدي إلى سلب راحة الجيران؛ بينما يصرّ مسؤولو الحسينية والخطباء على هذا العمل، فما هو حكم ذلك؟
ج. إقامة مراسم العزاء والشعائر الدينية في أوقاتها المناسبة من أفضل الاعمال ومن المستحبات المؤكدة ولكن يجب على مقيمي المراسم وأصحاب مجالس العزاء الإجتناب عن إيذاء ومزاحمة الجيران بحسب المقدور، ولو بخفض صوت المكبرات وتغيير اتجاهها الى داخل الحسينية.
س6. تقام في الحسينيات والمساجد في أكثر نواحي البلاد، خصوصاً في القرى، مراسم “الشبيه” باعتبارها من التقاليد القديمة، وأحياناً يكون لها أثر إيجابي في نفوس الناس، فما هو حكم هذه المراسم؟
ج. إن لم تتضمن مراسم “الشبيه” للأكاذيب والأباطيل، ولم تستلزم المفسدة، ولم توجب بملاحظة مقتضيات العصر وهن المذهب الحق، فلا بأس فيها. ومع ذلك، فالأفضل إقامة مجالس الوعظ والإرشاد والمآتم الحسينية والمراثي بدلاً عنها.
س7. تُقرأ في بعض الهيئات الدينية مآتم لا تستند إلى “مقتل” معتبر، ولم تُسمع من عالم أو مرجع، وعندما يُسأل قارئو هذه المآتم عن مصدرها يجيبون: “هكذا أفهمنا أهل البيت(عليهم السلام)” أو “هكذا أرشدونا”، وأنّ واقعة كربلاء ليست في المقاتل فقط وليس مصدرها قول العلماء فقط، بل أحياناً قد تتضح الأمور للقارئ والخطيب الحسيني عن طريق الإلهام أو المكاشفة مثلاً. وسؤالي هو: إن ّنقل الوقائع عن هذا الطريق هل هو صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحاً، فما هو تكليف المستمعين؟
ج. نقل المطالب بالصورة المذكورة، من دون أن تكون مستندة إلى رواية ولا مثبتة في التاريخ، ليس له صفة شرعية، إلاّ أن يكون نقلها بعنوان بيان الحال بحسب استنتاج المتكلم، ولم تكن مما علم كذبه وخلافه. وتكليف المستمعين هو النهي عن المنكر، فيما لو تحقق لديهم موضوعه مع شرائطه.
س8. ما هو حكم استعمال الآلات الموسيقية في العزاء مثل: «الأُرغن» (آلة موسيقية تشبه «البيانو») والصنج وغيرهما؟
ج. استخدام الآلات الموسيقية لا تتناسب مع عزاء سيد الشهداء(عليه السلام) فينبغي أن تكون إقامة مراسم العزاء بنفس الكيفية المتعارفة، والتي كانت متداولة منذ القِدَم.
س9. هل يجوز للمرأة أن تقرأ مجالس العزاء، مع علمها بأنّ الأجانب يسمعون صوتها؟
ج. إذا کان فيه خوف المفسدة وجب الاجتناب عنه.
س10. إذا فات من المكلّف بسبب المشاركة في مجالس العزاء بعض الواجبات، كأن فاتته صلاة الصبح مثلاً، فهل ينبغي له عدم حضور هذه المجالس مرة أخرى، أو أنّ عدم مشاركته يؤدي إلى البعد عن أهل البيت(عليهم السلام)؟
ج. من البديهي أنّ الصلاة الواجبة مقدمة على فضل المشاركة في مجالس عزاء أهل البيت(عليهم السلام)، ولا يجوز ترك الصلاة وتفويتها بعذر المشاركة في المأتم الحسيني، ولكن المشاركة في مراسم العزاء بنحو لا تزاحم الصلاة ممكنة وهي من المستحبات المؤكدة.
س11. هل يجوز للنساء، مع محافظتهن على حجابهن وارتدائهن لباساً خاصاً يستر بدنهن، أن يشاركن في مواكب اللطم وضرب السلاسل؟
ج. لا ينبغي للنساء المشاركة في مراسم اللطم والضرب بالسلاسل.
س12. ما هو حكم ضرب الجسد بالسلاسل كما يفعله بعض المسلمين؟
ج. إذا كان على النحو المتعارف، وبشكل يعدّ عرفاً من مظاهر الحزن والأسى في العزاء، فلا بأس به.
س13. ما هو حكم استخدام “العلامة” في مراسم عزاء سيد الشهداء(عليه السلام) بوضعها في مجلس العزاء أو بحملها مع موكب العزاء؟
ج: لا إشكال فيه في نفسه، ولكن لا ينبغي أن تعدّ هذه الأمور من الدين.
س14. ا هو رأيكم بالنسبة لاستمرار مسيرة مواكب العزاء في ليالي شهر محرّم إلى منتصف الليل، ويُستخدم فيها الطبل والمزمار؟
ج. إنطلاق مواكب العزاء على سيد الشهداء وأصحابه(عليهم السلام)، والمشاركة في أمثال هذه المراسم الدينية أمر حسن جداً ومطلوب، بل من أعظم القربات إلى الله تعالى؛ ولكن يجب الحذر من أي عمل يسبّب إيذاء الآخرين، أو يكون محرّماً في نفسه شرعاً.
س15. ما هو حكم السقوط بالوجه على الأرض أمام المزارات المقدسة للأئمة (عليهم السلام)، حيث إنّ بعض الناس يقومون بتعفير وجوههم وصدورهم على الأرض وخدشها إلى أن تسيل منها الدماء، ثم يدخلون حرم الأئمة(عليهم السلام) بهذه الحال؟
ج. لا وجاهة شرعاً لمثل هذه التصرفات البعيدة عن إظهار الحزن والعزاء التقليدي والولاء للأئمة (عليهم السلام)، بل لا تجوز فيما لو أدت إلى ضرر بدني معتنى به، أو إلى وهن المذهب في نظر الناس.
س16. تقام في عاشوراء بعض المراسم، مثل الضرب على الرأس بالسيف (ما يسمى بـ«ـالتطبير»)، والمشي حافياً على النار والجمر، مما يسبّب أضراراً نفسية وجسدية، مضافاً إلى ما يترتب على مثل هذه الأعمال من تشويه للتشيّع (المذهب الإثنا عشري) في أنظار علماء وأبناء المذاهب الإسلامية والعالم، وقد تترتب على ذلك إهانة للمذهب، فما هو رأيكم الشريف بذلك؟
ج. ما يوجب ضرراً على الإنسان، أو يوجب وهن الدين والمذهب، فهو حرام يجب على المؤمنين الإجتناب عنه. ولا يخفى ما في كثير من تلك المذكورات من سوء السمعة والتوهين عند الناس لمذهب أهل البيت(عليهم السلام)، وهذا من أكبر الضرر وأعظم الخسارة.
س17. ما هو الضابط الشرعي للضرر، سواء الجسدي أو النفسي؟
ج. الضابط هو الضرر المعتدّ به والمعتنى به عند العرف.
س18. هل«التطبير» في الخفاء حلال أم أنّ فتواكم الشريفة عامة؟
ج. «التطبير» مضافاً الى أنه لا يعدّ عرفاً من مظاهر الأسى والحزن، وليس له سابقة في عصر الأئمة(عليهم السلام) وما والاه، ولم يرد فيه تأييد من المعصوم(عليه السلام) بشكل خاص ولا بشكل عام، يعدّ في الوقت الراهن وهناً وشَيناً على المذهب، فلا يجوزبحال.