ترتيب أحكام القضاء ضمن مسائل مسألة1: لا يجب قضاء الصوم على طوائف هي:
- الصبي لا يقضي ما فاته في زمان صباه أي ما قبل البلوغ.
- المجنون لا يقضي ما فاته حال جنونه، فضلاً عمّا لو بقي مجنوناً.
- المغمى عليه، لا يقضي ما أفطره حال الإغماء على تفصيل تقدّم في شرائط الوجوب
- الكافر الأصلي، لا يقضي ما تركه من صوم حال كفره.
- المخالف إذا استبصر لا يجب عليه ما كان قد صامه وفق مذهبه أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة. أمّا ما تركه كليّاً ما قبل الإستبصار وجب عليه قضاؤه.
- من ترك الصوم في وقته بسبب المرض واستمرّ به المرض إلى شهر رمضان اللاّحق سقط عنه القضاء، واكتفى بالتكفير كما سيأتي، حتى لو قدر بعد ذلك على الصوم.
مسألة1: المُراد من الكافر الأصلي: من انعقدت نطفته حال كون كلا أبويه كافرين.
مسألة2: المسلم إذا ارتدّ عن الإسلام والعياذ بالله وجب عليه قضاء ما تركه في زمان الارتداء لو عاد إلى الإسلام.
مسألة3: ما تركته الحائض والنفساء بسبب الحدث يجب عليهما قضاؤه بعد الطهر والغسل، وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.
مسألة4: من فاته الصوم بسبب السكر بشرب المسكر وجب عليه قضاؤه، بلا فرق بين كون شربه معذوراً فيه كما لو كان للتداوي،، أم لا بأن كان على وجه الحرام. ولو نوى الصوم قبل الفجر ثمّ شرب المسكر وبقي كذلك في النهار أتمّ الصوم، وقضاه لاحقاً على الأحوط وجوباً.
مسألة5: لا يجوز تأخير القضاء إلى شهر رمضان الآخر على الأحوط وجوباً، فلو عصى وأخّر إلى ما بعده كان موسّعاً بعد ذلك، ولكن وجب عليه كفّارة التأخير وهي عبارة عن مدّ من طعام عن كلّ يوم لكلّ مسكين.
مسألة6: لو كان عليه قضاء أيّام متعدّدة كفاه صوم أيّام بعددها بنيّة القضاء.
مسألة7: لو كان عليه قضاء من رمضانين تخيّر في تقديم أيّ منهما في القضاء، لكن بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى تأخير ما كان من رمضان هذه السنة إلى رمضان اللاحق، وإلا وجبت كفّارة التأخير كما تقدّم.
مسألة8: من فاته صوم شهر رمضان كلاًّ أو بعضاً لعذرٍ من مرض أو حيض أو نفاس، ومات في أثنائه لم يجب القضاء عنه وإن استحبّ.
مسألة9: لو فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ العذر إلى شهر رمضان اللاحق فهنا صور: أ- أن يكون العذر في التأخير أيضاً هو المرض سقط القضاء ـ كما تقدّم ـ ووجبت الكفّارة عن كلّ يوم بمدّ من طعام لمسكين. ب- أن يكون العذر هو المرض ولكن سبب التأخير عذر آخر كالسفر أو.. ج- يكون العذر هو السفر وسبب التأخير المرض أو.. د- يكون العذر هو السفر وهو أيضاً سبب التأخير، فحكمه في الثلاثة وجوب القضاء فقط. والأحوط استحباباً التكفير بمدّ عن كلّ يوم إن كان العذر هو السفر.
مسألة10: لو فاته شهر رمضان أو بعضه متعمّداً، وجب عليه مع القضاء كفّارة الإفطار العمديّ، فلو أخّر القضاء عمداً إلى رمضان اللاحق وجب أيضاً كفّارة التأخير عن كلّ يوم مدّ من الطعام، ولا يسقط القضاء.
مسألة11: لو فاته كلاًّ أو بعضاً لعذر ولم يقضه إلى شهر رمضان اللاحق: 1- فإن ارتفع العذر بين الرّمضانين ولم يطرأ عذر آخر مانع من القضاء، بل تركه تهاوناً إلى أن جاء رمضان اللاحق وجب عليه مضافاً إلى القضاء كفّارة التأخير. 2- وإن ارتفع العذر بينهما وكان عازماً على القضاء بعد ارتفاعه لكنّه أخّر إلى أن ضاق وقته كما لو كان عليه خمسة أيّام فأخّر بعد ارتفاع العذر إلى أن لم يبقَ إلى شهر رمضان إلا خمسة أيّام، فلمّا أراد القضاء اتّفق عذر آخر فالأحوط وجوباً الجمع بين الكفّارة والقضاء.
مسألة12: كفّارة التأخير تجب مرّة واحدة، ولا تتكرّر باستمرار التأخير عدّة سنين.
مسألة13: يجوز في كفّارة المدّ سواءٌ كانت للتأخير أم للمرض أم لغير ذلك، إعطاؤها لفقيرٍ واحدٍ مع تعدّدها ولا يجب التّوزيع لكلّ فقير مدّ. نعم لا يجزي دفع القيمة إلّا مع الإطمئنان بصرفها في الطعام دون سواه.
مسألة14: يجب على وليّ الميّت وهو هنا الولد الذكر الأكبر حين الموت قضاء ما فات الميت من صوم وصلاة بشرطين: 1- أن يكون ما تركه الميّت قد تركه لا على وجه الطغيان والتمرّد وإنّما استخفافاً وتهاوناً وتسويفاً، بلا فرق بين كونه عن عمد على الأحوط وجوباً أو عن عذر. 2- أن يكون فوته ممّا يوجب القضاء على الميّت على فرض حياته، وإلا إذا فاته لعذر كما تقدّم ومات في أثناء شهر رمضان لم يجب على الولي قضاؤه، وكذلك لو سقط عنه القضاء بسبب استمرار المرض من رمضان إلى آخر.
مسألة15: الأحوط وجوباً القضاء عن الأمّ أيضاً.
مسألة16: إنّما يجب القضاء عن الوالدين ما تركاه من صوم شهر رمضان إذا كان يمكنهما القضاء بعده فلم يبادرا إلى ذلك إلّا في ما تركاه بسبب السفر فيجب القضاء عنهما حتى وإن لم يكن لديهما فرصة للقضاء أيضاً.
مسألة17: قضاء الولد الاكبر إمّا بنفسه أو يستأجر من يقضي عنهما.